السيد الخوئي
446
كتاب الطهارة
ويجوز الاستمتاع بغير الوطئ من التقبيل والتفخيذ والضم نعم يكره الاستمتاع بما بين السرة والركبة منها بالمباشرة وأما فوق اللباس فلا بأس ، وأما الوطئ في دبرها فجوازه محل اشكال ( 1 )
--> ( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 25 من أبواب الحيض ح 8 .